جعل الله سبحانه وتعالى الزواج سبباً لإستمرار النسل ، وتحقق المودة والرحمة والسكينة بين الرجل والمرأة ، وبه تمتد الحياة موصولة بالأسر الأخرى من ذوي القربى والأصهار ، وهو ما يترتب عليه الترابط والتواصل وتبادل المنافع والمصالح بين مختلف أفراد المجتمع
تعريف الزواج :
هو عقد تزويج ، ويأتي بمعنى وطء الزوجة ، والنكاح شرعًا هو عقد بين رجل وامرأة بقصد الاستمتاع ، أي استمتاع كل منهما بالآخر ، وتكوين أسرة صالحة ، وهو مشروع في الإسلام ومن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم
النكاح لا ينعقد إلا بأركان وهي صيغة الإيجاب، ويكون من المرأة أو وليها، وصيغة القبول وتكون لفظا من الزوج الذي يريد الزواج، وحضور الشهود مجلس العقد، ويشترط كحد أدنى للشهود، أن يكون رجلين مسلمين بالغين عاقلين، بالإضافة إلى الاتفاق على المهر
للزواج في إلاسلام مكانة عظيمة وأهمية بالغة حيث ورد في الكتاب والسنة المطهرة من الشواهد ما يدل على مشروعيته وبيان أحكامه
[١] حفظ الزوجين كل منهما الآخر، وتحصين بعضهما من الوقوع بالاستمتاع المحرم ، فالميل إلى الجنس الآخر غريزة فطرية مجبول عليها البشر ، فشرع النكاح لتصريف هذ الشهوة في مكانها المناسب . استمتاع كل من الزوجين بالآخر والانتفاع بما له من حقوق أوجبها الشرع ، حيث يكفل الرجل المرأة وينفق عليها من طعام ولباس وسكن بالمعروف ، وتقوم المرأة بالاعتناء بالبيت ورعاية شؤونه وتعاهد الأولاد ، وحفظ الزوج في غيابه
قال تعالى: ( الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )
[٢] السكن والراحة النفسية والأنس بين الزوجين
قال تعالى: ( ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
[٣] التقارب بين العوائل وإحكام الصلة بينهم
فيحصل التقارب والتعارف، فجعل الله تعالى الصهر قسيمًا للنسب. استمرار النوع الإنساني وبقاؤه، والترفع عن البهيمية إلى الإنسانية الكريمة ، فالنسب يحصّل به بقاء نوع الإنسان . تحصيل الأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا ، فيسعدا بهم ، ويستعينا بهم في كبرتهم ، كما فيه تقوية للمسلمين وتكثير عددهم
للزواج شروط اهمها :-
رضا الزوجين
وجود الولي : وأحق الأولياء بتزويج المرأة: الأب، ثمّ الجد، ثمّ الابن، ثمّ الأخ السقيق، ثمّ الأخ لأب، ثمّ الأقرب فالأقرب.
الشهود : خلو كل من الزوجين من موانع النكاح ، كالنسب بسبب الرضاع أو المصاهرة، أو اختلاف دين كل منهما ، كأن تكون مسلمة وهو غير مسلم ، أو هو مسلم وهي وثنية ، أو كون المرأة في عدة ، أو كون أحدهما محرمًا.